Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 201

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

وقيل: لا يجب عليه شيء.

والكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا (١)، وبه قال أبو حنيفة، وهو أصح الروايتين عن أحمد.

وقال مالك: هي على التخيير من (بين) (٢) العتق، والإِطعام، والصيام، فالإطعام عنده أولى بالتقديم.

وحكي عن الحسن أنه قال: هو مخير بين عتق رقبة، وبين نحر بدنة.

فإن وطىء في يومين من شهر رمضان، وجب عليه كفاراتان، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: إذا لم يكفر عن الأول، وجب عليه كفارة واحدة، وإن كان قد كفر عن الأول فعنه روايتان، وإن وطىء في يومين من (رمضان) (٣) فالمشهور عنه أنه يجب عليه كفاراتان، فإن وطىء في يوم واحد مرتين لم يجب عليه بالوطىء الثاني كفارة.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 201 (SanadKitab #146126, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.