Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 202

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

وقال أحمد: إن كفر عن الأول، وجب عليه بالثاني كفارة ثانية، وإن لم يكفر عن الأول، فقد اختلف أصحابه في وجوب كفارة ثانية.

(فإن) (١) جامع في اليوم الذي ردت شهادته فيه برؤية الهلال، وجبت عليه الكفارة، وبه قال مالك (٢).

وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه.

وإن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع، وجبت عليه الكفارة، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه، وهو اختيار المزني ﵀.

وإن جامع معتقدًا أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع، أو الشمس قد غربت ولم تكن قد غربت، لم يجب عليه الكفارة (٣).

(وإن) (٤) أكل ناسيًا (وظن) (٥) أنه أفطر فجامع، فالمنصوص: أنه لا كفارة عليه.

قال القاضي أبو الطيب ﵀: يحتمل عندي أن تجب عليه الكفارة، (لأن) (٦) الذي ظنه لا يبيحه الفطر.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 202 (SanadKitab #146126, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.