Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 203

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

فإن أصبح مقيمًا صائمًا ثم سافر وجامع، وجبت عليه الكفارة.

وقال أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد: لا كفارة عليه.

وعن مالك: فيه إذا أنشأ الصوم في السفر ثم جامع، في وجوب الكفارة روايتان.

وعندنا: لا كفارة عليه.

فإن جامع في الحضر ثم سافر، لم تسقط عنه الكفارة (١)، وإن جامع ثم مرض في أثناء النهار، أو جن، لم تسقط عنه الكفارة في (أحد) (٢) القولين، وهو قول مالك وأحمد وداود.

والثاني: يسقط، وهو قول أبي حنيفة والثوري.

وقال زفر: تسقط بما يطرأ من الجنون، والحيض، ولا تسقط بما يطرأ من المرض.

وحكي عن الماجشون صاحب مالك أنه قال: طريان (السفر) (٣) يسقط الكفارة، وطريان الجنون. والمرض لا يسقطها.

واللواط، ووطىء المرأة في المحل المكروه، يوجب الكفارة، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة في أشهر الروايتين عنه: لا كفارة فيه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 203 (SanadKitab #146126, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.