Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 204

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

ووطىء البهيمة، يوجب الكفارة في أصح الطريقين (١)، ومن أصحابنا من بنى حصول الفطر به من غير (إنزال) (٢)، ووجوب الكفارة على وجوب الحد بوطئها. والمباشرة فيما دون الفرج، إذا اتصل بها إنزال، يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة.

وقال مالك وأبو ثور: تجب بها الكفارة.

وقال أحمد: تجب الكفارة بالوطىء فيما دون الفرج.

وفي القبلة، واللمس بشهوة روايتان:

(إحداهما) (٣): تجب بها الكفارة.

وقال مالك: إن نظر بشهوة فأنزل من النظرة الأولي، أفطر ولا كفارة عليه، وإن استدام النظر، حتى أنزل، وجبت عليه الكفارة.

ولا تجب الكفارة في غير أداء رمضان.

وحكي عن قتادة أنه قال: تجب الكفارة في قضاء رمضان أيضًا.

فإن عجز عن التكفير، استقر وجوبها في ذمته متى قدر كفر في أصح القولين.

وفي الثاني: يسقط عنه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 204 (SanadKitab #146126, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.