Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 214

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

ويكره أن يفرد يوم الجمعة (بصوم) (١) التطوع (٢)، وبه قال أحمد وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة، ومالك، ومحمد: لا يكره.

وللشافعي ﵀: كلام يدل عليه، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀.

لا يجوز صوم يوم الفطر والأضحي، وأيام التشريق (٣)، وفي صوم أيام التشريق للمتمتع قولان:

قال في القديم: يجوز وهو قول مالك.

وقال في الجديد: لا يجوز.

ويستحب طلب ليلة القدر (٤)، ويطلبها في العشر الأخير من الشهر، ويطلبها في كل وتر منه، وفي الحادي والعشرين أشد استحبابًا.

وحكي عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: أنه يطلبها ليلة ثلاث وعشرين.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 214 (SanadKitab #146126, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.