لا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها، ولا (للعبد) (٢) بغير إذن مولاه، فإن شرعا في الاعتكاف تطوعًا بالإذن (كان) (٣) لهما منعهما (من المضي فيه) (٤) لا (المضي) (٥) فيه.
وقال أبو حنيفة: يملك منع العبد، ولا يملك منع الزوجة.
وقال مالك: ليس لهما المنع من تتميمه.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 216 (SanadKitab #146126, hlm. urut 903)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.