Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 217

  1. كتاب الاعتكاف

فإن شرع في اعتكاف نذره بالإِذن، وكان في الذمة، لم يجز له الخروج منه في أصح الوجهين، ولا يجوز إخراجه.

والثاني: (أنه) (١) إن كان متتابعًا، لم يجز له إخراجه، وإن لم يكن متتابعًا، جاز. وأما المكاتب: فيجوز له أن يعتكف بغير إذن المولى.

وقال أبو حنيفة ومالك: للمولى منعه من ذلك.

(ولا يصح) (٢) اعتكاف الرجل والمرأة إلَّا في المسجد (٣)، والأفضل: أن يعتكف في المسجد الجامع، وبه قال مالك.

وحكي عن حذيفة أنه قال: لا يصح الاعتكاف إلَّا في ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، والمسجد الأقصي، ومسجد رسول اللَّه ﷺ.

وقال الزهري: لا يصح الاعتكاف إلَّا في مساجد الجمعات.

وذكر الشيخ أبو حامد ﵀ في التعليق: أن الشافعي ﵀ أومأ في القديم إلى هذا.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يصح الإِعتكاف إلَّا في مسجد تقام فيه الجماعة.

وحكي أن الشافعي ﵀ قال: وأكره للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، هذا قوله الجديد وهو قول مالك، وأحمد.

وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق: أن الشافعي ﵀ قال في القديم: وأكره للمرأة أن تعتكف إلَّا في مسجد بيتها.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 217 (SanadKitab #146126, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.