Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 246

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

وأما المريض، فإن لم يكن ميؤسًا منه، لم يجز له أن يستنيب فيه، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك (وكذا المحبوس) (١)، ويكون الأمر موقوفًا، فإن (برأ من مرضه) (٢) وخلي سبيله، وجب عليه فعله، وإن مات، أجزأه.

فإن استناب من يحج عنه ومات منه، أو صار مأيوسًا منه، فهل يجزئه عن فرضه؟ فيه قولان، فإن كان مرضًا مأيوسًا منه، فإنه يجوز أن يستنيب فيه.

(فإذا) (٣) استأجر من يحج عنه، فحج (عنه) (٤)، ثم برىء من مرضه، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على ما ذكرناه من القولين، ومن أصحابنا من بنى ذلك على القولين فيه.

والطريق الثاني (٥): أنه لا يجزئه قولًا واحدًا.

إذا استأجر المعضوب من يحج عنه، فأحرم بالحج عنه ثم نقله إلى نفسه، لم ينتقل ووقع عن المحجوج عنه، وهل يستحق الأجرة؟ فيه قولان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 246 (SanadKitab #146126, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.