Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 247

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

فإن شرع في حج التطوع، ثم نذر حجًا، فإن كان قبل الوقوف، فهل ينصرف إلى النذر؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه ينصرف إليه.

والثاني: لا ينصرف.

وأصله الصبي إذا أحرم بالحج ثم بلغ قبل الوقوف، هل يجزئه عن حجة الإِسلام؟ فيه وجهان:

قال القاضي حسين: فيتفرع على هذا إذا شرع في الحج عن الغير، ثم نذر حجًا قبل الوقوف، فإنه يبني على النفل.

- فإن قلنا: هناك لا ينصرف إلى (النذر) (١) فها هنا أولى.

- وإن قلنا: هناك ينصرف، فها هنا وجهان.

ولا يحج عن الغير من لم يسقط فرض الحج عن نفسه (٢)، فإن أحرم بالحج عن غيره وعليه فرض، انصرف إلى نفسه، وبه قال أحمد (٣).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 247 (SanadKitab #146126, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.