وميقات أهل نجد قرن (١)، وميقات أهل اليمن يلملم (٢)، وميقات أهل العراق ذات عرق (٣).
قال الشافعي ﵀: (وهو) (٤) غير منصوص عليه.
ومن أصحابنا من قال: (بل) (٥) هو منصوص عليه ومذهبه ما ثبت به السنة.
ومن كان داره فوق الميقات، فإن شاء أحرم من الميقات، وإن شاء أحرم من داره (٦)، وفي الأفضل قولان:
أحدهما: أن الأفضل أن يحرم من الميقات، وهو قول مالك، وأحمد.
والثاني: أن الأفضل أن يحرم من داره، وهو قول أبي حنيفة.
وحكى القاضي حسين طريقة أخرى: أن الإِحرام من داره قبل الميقات أفضل، قولًا واحدًا.
وهذا خلاف نص الشافعي ﵀ على القولين.