Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 271

  1. كتاب (الحج)
  2. باب المواقيت

ومن كان من أهل مكة، فميقاته مكة، فإن خرج من مكة وأحرم من الحرم ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يلزم دم.

ومن كان من أهله بين جادتين لميقاتين، ولم يكن (إلى أحدهما) (١) أقرب، كبني حرب، بين جادة ذي الحليفة، وجادة الجحفة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنهم يحرمون من مكانهم.

والثاني: أنهم بالخيار بين الإِحرام من مكانهم، وبين الإِحرام من جادة الجحفة.

ومن بلغ الميقات مريدًا النسك، لم يجز أن يجاوزه (٢) غير محرم، ويحكى عن الحسن البصري، والنخعي أنهما قالا: الإِحرام من الميقات غير واجب.

فإن جاوز الميقات، وأحرم دونه، انعقد إحرامه، ووجب عليه دم.

وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: لا ينعقد إحرامه.

فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بشيء من أفعال الحج، فقد ذكر القاضي أبو الطيب في سقوط الدم قولين، والشيخ أبو حامد حكى وجهين:

أحدهما: أنه يسقط عنه الدم، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

والقول الثاني: أنه لا يسقط بالعود بحال، وهو قول مالك، وأحمد، وزفر.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 271 (SanadKitab #146126, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.