Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 278

  1. كتاب (الحج)
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه

ومنهم من قال: صورتها، أن يلبي ولا ينوي إحرامًا، ولا حجة ولا عمرة، فلا يكون (شيئًا) (١) فما نقله المزني صحيح.

فإن أحرم بحجتين، أو عمرتين، لم ينعقد إحرامه بهما، وينعقد بإحداهما (٢).

وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما، ثم ترتفض إحداهما بالمضي (فيهما) (٣)، فيجب (قضاؤها) (٤).

فإن أحرم بنسك معين ثم نسيه قبل أن يأتي بنسك، ففيه قولان:

قال في "الأم": يلزمه أن يقرن، وبه قال أبو يوسف.

وقال في القديم: يتحرى في ذلك.

وقال أحمد: يجعل ذلك عمره بناء على أصله في جواز فسخ الحج إلى العمرة.

- فإذا قلنا: يقرن فنوى القران، أجزأه في الحج، وهل يجزئه عن العمرة؟

- إن قلنا: يجوز (إدخال) (٥) العمرة على الحج أجزأته.

- وإن قلنا: لا يجوز، ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 278 (SanadKitab #146126, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.