Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 279

  1. كتاب (الحج)
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه

أحدهما: لا يجزئه، وهو المذهب، فعلى هذا في وجوب الدم وجهان (١).

والثاني: يجزئه، فيلزمه دم.

وإن نسي بعد طواف القدوم، وقبل الوقوف.

- فإن قلنا: إن (إدخال) (٢) العمرة على الحج لا يجوز، لم يصح له الحج، ولا العمرة (٣).

- وإن قلنا: أنه يجوز إدخال العمرة على الحج، لم يصح له الحج، فيحلق ثم يحرم بالحج ويجزئه، ويجب عليه دم واحد (٤).

ومن أصحابنا من قال: يجب عليه دمان احتياطًا، (فإن) (٥) عرض له الشك قبل طواف القدوم، وبعد الوقوف مع كونه في الموقف، فنوى القران، أجزأه الحج.

وأما العمرة: فإن قلنا: يجوز إدخالها على الحج ما لم يقف بعرفة، لم يجزئه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 279 (SanadKitab #146126, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.