Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 300

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

القائل: إذا قتل المحرم جرادة، حرم عليه أكلها، وهل يحرم على غيره؟ فيه قولان:

قال القاضي أبو الطيب ﵀: هذا عندي فيه نظر، لأن البيض لا روح فيه.

والجراد يحل ميتًا، فإن افترش الجراد في طريقه (فقتله) (١)، ففيه قولان:

أحدهما: لا شيء عليه.

والثاني: تجب عليه الكفارة.

وإن باض الصيد على فراشه، فنقله فلم يحضنه، فقد حكى الشافعي ﵀ عن عطاء، أنه لا يضمنه، قال: ويحتمل أن يضمن فحصل فيه قولان كالجراد.

وإن لبس أو تطيب، أو دهن رأسه ولحيته ناسيًا لإِحرامه، أو جاهلًا بالتحريم لم تجب عليه الكفارة، وبه قال عطاء والثوري (٢).

وقال مالك وأبو حنيفة: يجب عليه الكفارة، واختاره المزني.

فإن لبس المحرم المخيط في وقتنا هذا، أو استعمل الطيب، وادعى الجهل بتحريمه (ففي) (٣) وجوب الفدية وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 300 (SanadKitab #146126, hlm. urut 987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.