Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 301

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

أحدهما: تلزمه الفدية، لأن التحريم قد ظهر واستقر في الشرع.

والثاني: يقبل قوله.

(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (١): وعندي: أن تخريج الوجهين في ذلك فيه نظر، لأنه إن كان الوجهان في قبول دعواه فلا وجه له، (لأن) (٢) الدعوى تعتبر فيما للإِمام فيه مطالبة، والكفارة ها هنا بينه وبين اللَّه تعالى، فلا معنى لذكر قبول الدعوى، وإن كان الوجهان في وجوب الكفارة مع جهله بالتحريم فلا معنى له، لأنه يلزم (أن يبني) (٣) عليه الجاهل بتحريم الكلام في الصلاة.

فإن لبس قميصًا ناسيًا فذكر، فإنه ينزعه من قبل رأسه.

وحكي عن بعض التابعين أنه قال: يشق ثوبه شقًا.

(فإن مس) (٤) طيبًا ظنه يابسًا فبان رطبًا، لزمته الفدية في أصح القولين.

فإن حلق الشعر، أو قلم الظفر ناسيًا، أو جاهلًا بالتحريم، فالمنصوص أنه تجب عليه الفدية، وفيه قول مخرج، أنه لا تجب عليه الفدية (٥).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 301 (SanadKitab #146126, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.