Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 304

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

ومن أصحابنا من قال: يرجع، وبماذا يرجع؟

قال أبو علي (الطبري) (١) في "الإِفصاح": يرجع عليه بثلاثة أمداد من طعام.

وحكى أبو الحسن (بن) (٢) القطان: أنه يرجع عليه بأقل الأمرين من الدم أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مدان.

فإن حلق حلال رأس محرم بإذنه، وجبت الفدية على المحرم دون الحلال.

وقال أبو حنيفة: تجب على المحرم فدية، وعلى الحلال صدقة.

ويجوز للمحرم حلق شعر الحلال ولا شيء عليه، وبه قال مالك، وأحمد، وكذا تقليم ظفره.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له فعل ذلك، فإن فعله فعليه صدقة.

ويجوز للمحرم أن يغتسل بالسدّر والخطمي (٣).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك، فإن فعل لزمته الفدية، فإن كان على بدنه وسخ، جاز له إزالته.

وقال مالك: إذا أزاله (لزمته) (٤) صدقة.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 304 (SanadKitab #146126, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.