وقال الشافعى ﵀: يكره للمحرم أن يكتحل بالإثمد.
ونقل المزني ﵀: أنه لا بأس به.
وسئل سعيد بن المسيب: أيكتحل المحرم؟ فقال: لا يكتحل (فإنه زينة) (١).
ويجوز للمحرم أن يفتصد ويحتجم إذا لم يقطع من شعره شيئًا (٢).
وحكي الأبهري (٣) عن مالك: أنه إذا فعل شيئًا من ذلك، وجبت عليه صدقة.
ويجوز للمحرم أن يتقلد السيف، ويشد على وسطه المنطقة.
وحكي عن الحسن البصري: أنه كرهه.
وحكى القاضي أبو الطيب ﵀ عن مالك: أنه لا يجوز له شد المنطقة، وأصحابه حكوا جوازه.