Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 308

  1. كتاب (الحج)
  2. باب ما يجب بمحظورات الإحرام من كفارة وغيرها

قوله القديم: إنه يتداخل.

وقال في الجديد: لا يتداخل.

الطريقة الثانية: أنه لا يتداخل قولًا واحدًا، ويجب لكل واحد فدية، وأصل القولين (فيهما) (١) طريقة الترفه، كالطيب واللباس، والمباشرة.

إذا وجدت (منه) (٢) فعال متفرقة من جنس واحد في مجلس واحد، (أو مجالس) (٣) من غير تكفير، ففي تداخل الكفارة قولان:

وذكر القاضي أبو الطيب أن من أصحابنا من قال: إنه إذا (اختلفت) (٤) أسباب (اللبس) (٥) كأنه لبس المخيط لأجل البرد، وغطى رأسه لأجل الحر، أنه يكون بمنزلة اختلاف الأجناس في عدم التداخل قولًا واحدًا وليس بشيء، (فإن) (٦) حلق تسع شعرات في ثلاثة أوقات وقلنا: يتداخل، لزمه دم، وإن قلنا: لا يتداخل، لزمه (ثلاثة) (٧) دماء، وعلى هذا حكم الأظفار.

وقال أبو حنيفة: إذا قلم أظفار يد واحدة، أو رجل واحدة، وجب عليه دم، وإن قلم أربعة أظفار من يد أو رجل فما دون، وجب عليه صدقة.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 308 (SanadKitab #146126, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.