Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 309

  1. كتاب (الحج)
  2. باب ما يجب بمحظورات الإحرام من كفارة وغيرها

ذكر الشيخ أبو حامد: أنه إذا حلق نصف رأسه بالغداة، ونصفه بالعشي، وجب عليه كفارتان قولًا واحدًا، بخلاف الطيب واللباس في اعتبار التفريق والتتابع.

وحكى القاضي أبو الطيب ﵀: أنه بمنزلة الطيب، واللباس، في التفصيل والاختلاف.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا كانت هذه المحظورات سوى قتل الصيد في مجلس واحد، وجبت كفارة واحدة، كفر عن الأول، أو لم يكفر، وإن كانت في مجالس (وجب) (١) لكل واحد كفارة إلَّا أن يكون تكراره لمعنى واحد بأن يكون (لرفض) (٢) الإِحرام، أو لمرض.

وحكي عن مالك: نحو قول أبي حنيفة في الصيد، ونحو قولنا فيما سواه.

إذا قطع شعره في أيام في كل يوم (قطع جزءًا فيها) (٣) ثلاثة أوجه.

أحدها، أنه يجب بقطع كل جزء منها فدية.

والثاني: أنه يجب بقطع الجزء الأول فدية، ولا يجب بقطع (الباقي) (٤) فيها شيء.

والثالث: أنه بجب بقطع الجزء الأول فدية، وفيما زاد صدقة، حكى هذه الوجوه القاضي أبو الطيب، وذكر: أن الأول أظهر.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 309 (SanadKitab #146126, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.