المبحثُ الرّابعُ: منهجُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.
وفيه أربعةُ مطالب:
المطلبُ الأوَّلُ: مفهومُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.
يقومُ معنى الإجماعِ لُغةً على تضامِّ الشيءِ (¬١)، ويُطلَقُ على معنيَيْن (¬٢):
الأوَّلُ: العزمُ على الشيءِ، يُقالُ: أجمعَ فلانٌ على كذا. إذا عزمَ عليه وصَمَّمَ. ومِنه قولُه تعالى ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس: ٧١]، وقولُ الشّاعرِ (¬٣):
يا ليت شِعري والمُنى لا تنفعُ … هل أغدوَنْ يوماً وأمري مُجمَعُ
الثّاني: الاتِّفاقُ، يُقالُ: أجمعَ القومُ على كذا. إذا اتَّفقوا عليه.