Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidlal fit-Tafsir · Pengarang: نايف الزهراني

Baca halaman 309

  1. الباب الثاني: بيان منهج ابن جرير في الاستدلال على المعاني في تفسيره.
  2. الفصل الثاني: منهج ابن جرير في الاستدلال بالأدلة النقلية على المعاني في تفسيره.
  3. المبحث الرابع: منهج الاستدلال بالإجماع على المعاني.
  4. المطلب الثالث: أوجه الاستدلال بالإجماع على المعاني.

١ - إجماعُ العامَّةِ؛ وهو اتِّفاقُ جميعِ المسلمين على أمرٍ شرعيٍّ. وهذا عامٌّ يشملُ العلماءَ وغيرَهم؛ وذلك فيما لا يجوزُ الجَهلُ به مِنْ الدّينِ، وما عُلِمَ ضرورةً، كإجماعِهم على القِبلةِ أنَّها الكَعبةُ، وعلى وجوبِ الصَّلاةِ، وتحريمِ الزِّنا، ونحوِها. وممّا نقلَه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) مِنْ ذلك قولُه: «وفي إجماعِ أهلِ الإسلامِ جميعاً على تصويبِ قولِ القائلِ: اللهم إنّا نستعينُك. وتخطِئَتِهم قولَ القائلِ: اللهم لا تجُرْ علينا = دليلٌ واضِحٌ على خطأِ ما قالَ الذين وصفتُ قولَهم» (¬١)، وقولُه في قولِه تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] الآية: «فكلُّ هؤلاءِ اللواتي سمّاهنَّ الله ﵎ وبيَّنَ تحريمَهنَّ في هذه الآيةِ، مُحرَّماتٌ غيرُ جائزٍ نكاحُهنَّ لمَن حرَّمَ الله ذلك عليه مِنْ الرِّجالِ، بإجماعِ جميعِ الأُمَّةِ، لا اختلافَ بينهم في ذلك» (¬٢).

٢ - إجماعُ الخاصَّةِ؛ وهو اتِّفاقُ جميعِ المجتهدين على أمرٍ شرعيٍّ. وهو خاصٌّ بأهلِ العلمِ دون غيرِهم؛ كإجماعِهم على أنَّ الوَطءَ مُفسِدٌ للصَّومِ، وأنَّ البيِّنةَ على المُدَّعي واليَمينَ على المُدَّعى عليه، ونحوِها. وممّا نقلَه ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) عنهم قولُه في قولِه تعالى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩]، «والمُكفِّرُ مُخيَّرٌ في تكفيرِ يمينِه التي حنثَ فيها، بإحدى هذه الحالاتِ الثَّلاثِ التي

Rujukan halaman ini: الاستدلال في التفسير دراسة في منهج الطبري، ص 309 (SanadKitab #1465, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.