ذكره ابن الصقال الحراني في رسالته المسماة بـ "الإِنبا عن تحريم الربا" وذكر أنه قال في هذا الكتاب: أن العروض المحلى بأحد النقدين لا يجوز بيعه بأحدهما قولًا واحدًا. وهذا موافق لطريقة ابن أبي موسى وغيره. ذكر ذلك ابن رجب، ونقل عن ابن الهمذاني المذكور في "قواعده".
٢٦٠ - كشاف القناع عن الإِقناع (٣) (٤)
للشيخ منصور بن يونس البهوتي.
أوله بعد البسملة: الحمد لله الذي شرح صدورنا بالهداية إلى الإِسلام،