Lewati ke konten

Kitab: Al-Qunut · Pengarang: عدنان العرعور

Baca halaman 154

  1. مسألة رقم (١٤): قنوت رمضان

وغيرهم، رواه عنهم البيهقي (٢ - ٤٩٨ - ٤٩٩) وابن أبي شيبة (٦٩٣٧، وما بعده) وعبد الرزاق (٤٩٩٥ - وما بعده).

وقال المهلب: سألت سعيد بن أبي الحسن (١) عن القنوت، فقال:

"في النصف من رمضان، كذلك عُلِّمنا".

أي: علّمهم الصحابة ذلك.

وقد أخرج البيهقي (٢ - ٤٩٩) بسنده عن أنس قال: "كان رسول الله ﷺ يقنت في النصف من رمضان ... " ولا يصحّ، فقد ضعّفه البيهقي نفسه، وابن التركماني في تعليقه؛ لأنّ فيه ضعيفين.

فهذا شبه إجماع، بل إجماع سكوتي من الصحابة ﵃ في عدم القنوت في النصف الأول من رمضان، والقنوت في الثاني منه.

فهذا عمر بن الخطاب، وابنه، وأبيّ، لا يقنتون إلا في النصف الأول، ويصلي خلفه من يصلي من الصحابة ﵃

Rujukan halaman ini: القنوت، ص 154 (SanadKitab #147094, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.