Lewati ke konten

Kitab: Al-Qunut · Pengarang: عدنان العرعور

Baca halaman 56

  1. مسألة رقم (١): مشروعية قنوت النوازل
  2. تصريح بعض الصحابة ببدعية الدوام على القنوت في الفجر

يقنتون في الفجر إلا في نازلة، أو حاجة، وكان بعضهم ينكر المداومة عليه.

أما أثر ابن عمر، فرواه مالك عن نافع قال:

"إن ابن عمر ﵃ كان لا يقنت في شيء من الصلاة".

[أخرجه مالك في الموطأ (رقم ٣٧٩)].

قلت: وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة برقم ٦٩٧٨، ٦٩٧٠ و ٦٩٧٧٠ و ٦٩٩١ و ٦٩٩٨ وعبد الرزاق ٤٩٥٢، ٤٩٥٤، ٤٩٥٠، من طرق عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر فقال: "ما شعرت أحداً يفعله".

قوله: "لا يقنت في شيء من الصلاة".

أي: على سبيل المداومة، لا على سبيل النفي المطلق، لورود قنوت ابن عمر ﵁ في الوتر، وغيره، وقد وضّحت رواية أبي الشعثاء السابقة المقصود.

وكذلك رواية سعيد بن جبير "أنهما -أي ابن عمر، وابن عباس- لا يقنتان في الفجر".

وأما أثر ابن مسعود:

Rujukan halaman ini: القنوت، ص 56 (SanadKitab #147094, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.