Lewati ke konten

Kitab: Al-Qunut · Pengarang: عدنان العرعور

Baca halaman 57

  1. مسألة رقم (١): مشروعية قنوت النوازل
  2. تصريح بعض الصحابة ببدعية الدوام على القنوت في الفجر

فقد أخرجه الطبراني في الكبير (٩٤٢٨ و ٩٤٢٩ و ٩٤٣١ و ٩٤٣٢) وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٩٠٤ و ٦٩٦٦ و ٦٩٦٧ و ٦٩٦٨) وعبد الرزاق (٤٩٦٦ و ٤٩٦٧ - ٤٩٦٨ و ٤٩٤٩).

من طرق كثيرة عن علقمة والأسود وغيرهما -بألفاظ متقاربة- قالوا:

"كان عبد الله لا يقنت في شيء من الصلوات، إلا في الوتر قبل الركعة" أي: قبل الركوع.

وفي ألفاظ أخرى: "كان لا يقنت في الفجر".

وهذا أثر غاية في الصحة، وبعض أسانيده على شرط الصحيحين.

وقوله: "لا يقنت في شيء من الصلوات" أي: على الدوام، أو دون سبب.

وأما أثر ابن عباس:

فأخرجه ابن أبي شيبة (٦٩٧٦ و ٦٩٧٠) وعبد الرزاق (٤٩٥٣).

وإسناد عبد الرزاق صحيح رجاله كلهم ثقات.

Rujukan halaman ini: القنوت، ص 57 (SanadKitab #147094, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.