Lewati ke konten

Kitab: Al-Qunut · Pengarang: عدنان العرعور

Baca halaman 58

  1. مسألة رقم (١): مشروعية قنوت النوازل
  2. تصريح بعض الصحابة ببدعية الدوام على القنوت في الفجر

وكذلك إسناد ابن أبي شيبة رجاله رجال الصحيحين غير عمران بن الحارث فهو ثقة من رجال مسلم.

وأما أثر أنس:

فقد أخرجه البخاري (٢/ ٤١) ومسلم (٦٧٧) وأبو داود (١٤٤٤) و (١٤٤٥) والنسائي (٢ - ٢٠٠) وابن أبي شيبة برقم (٦٩٧٩ و ٦٩٨٠ و ٦٩٨١).

وأما أثر أبي هريرة: فقد مر بك، وهو قوله:

"كان رسول الله ﷺ? لا يقنت في صلاة الصبح، إلا أن يدعو لقوم أو يدعو على قوم" وقد سبق تخريجه ص (٢٨).

وثمّت آثار كثيرة، من طرق مختلفة، عن أصحاب رسول الله ﷺ في عدم قنوتهم في الفجر إلاّ عند النوازل، أو عند الحاجة، قد أعرضت عنها خشية الإطالة، وما ذكرنا فيه الكفاية، لمن أراد الإنصاف والاتباع، ومن أراد تتبعها فعليه بمصنف ابن أبي شيبة بدءاً من رقم (٦٩٠٠)، ومصنف عبدالرزاق رقم (٤٩٤٥).

Rujukan halaman ini: القنوت، ص 58 (SanadKitab #147094, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.