Lewati ke konten

Kitab: Al-Qunut · Pengarang: عدنان العرعور

Baca halaman 64

  1. مسألة رقم (١): مشروعية قنوت النوازل
  2. أدلة من يرى ديمومة القنوت في الفجر

ثم لو فرضنا صحة سنده، لكان متنه شاذاً؛ لمخالفته لمن هم أكثر عدداً، وأوثق رواية، وهم الذين نفوا قنوت رسول الله ﷺ على الدوام, إلا إذا أراد أن يدعو على قوم، أو يدعو لقوم.

وقد روى الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان، قلنا لأنس: "إن قوماً يزعمون أن النبي ﷺ لم يزل يقنت في الفجر فقال: كذبوا، وإنما قنت رسول الله ﷺ شهراً واحداً يدعو على حي من أحياء المشركين" (١).

قلت: وهذه قاصمة الظهر لمن يحتج برواية أنس في دوام القنوت في الفجر.

وقيس بن الربيع، وإن كان فيه كلام، فهو أحسن حالاً من أبي جعفر الرازي.

وأصل حديث أنس ﵁ هذا في الصحيحين وغيرهما بلفظ: "إنما قنت رسول الله ﷺ? شهراً يدعو على ناس قتلوا ناساً".

Rujukan halaman ini: القنوت، ص 64 (SanadKitab #147094, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.