Lewati ke konten

Kitab: Al-Qunut · Pengarang: عدنان العرعور

Baca halaman 79

  1. مسألة رقم (٢): في أي الصلوات يشرع؟
  2. أدلة ذلك
  3. الرابع: القنوت في الفجر

"كان يقنت في صلاة المغرب والفجر".

[رواه مسلم (٦٧٨) وأبو داود (١٤٤١) والنسائي (٢/ ٢١٢) والترمذي (٤٠١) وأحمد (١٨٤٩٣) وغيرهم].

الثاني: عن أنس ﵁ قال:

"كان القنوت في المغرب والفجر".

[رواه البخاري (١ - ٢٥٨) وغيره].

الرابع: القنوت في الفجر:

المتتبع للسنة يجد أن أكثر الروايات على أنه ﷺ كان يقنت عند الحاجة والنازلة في الفجر، أو كان يقنت في جميع الصلوات ثم يتركه إلاّ في الفجر، وفي هذا أحاديث وآثار كثيرة نذكر منها:

الأول: عن أنس ﵁ قال: -فذكر حديث القراء الذين قتلوا في بئر معونة ثم قال-:

"فدعا النبي ﷺ? شهراً في صلاة الغداة ... ".

[أخرجه البخاري (٢/ ٤٠٨) ومسلم (٦٧٧) في المساجد، وأبو داود (١٤٤٤ - ١٤٤٥) في الصلاة، والنسائي (٢/ ٢٠٠) وغيرهم].

Rujukan halaman ini: القنوت، ص 79 (SanadKitab #147094, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.