Lewati ke konten

Kitab: Al-Qunut · Pengarang: عدنان العرعور

Baca halaman 80

  1. مسألة رقم (٢): في أي الصلوات يشرع؟
  2. أدلة ذلك
  3. الرابع: القنوت في الفجر

الثاني: عن عبد الله بن عمر ﵃:

"أنه سمع رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر ... " الحديث.

[أخرجه البخاري (٨/ ١٧٠) والنسائي (٢ - ٢٠٣) والترمذي (٣٠٠٧) وغيرهم].

الثالث: عن أبي هريرة ﵁ قال:

"كان رسول الله ﷺ يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ... " ثم ذكر قنوته ودعاءه للمستضعفين في مكة.

[أخرجه البخاري (٨١٧٠) ومسلم (٦٧٥) واللفظ له].

هذا وقد تنوعت أقوال العلماء في تعيين الصلاة التي يقنت فيها، ولا شك أن من أسباب هذا الاختلاف التقليد، وعدم الرجوع إلى النصوص.

فمنهم من قال:

إنه منسوخ في الصلوات كلها، قلت: وهذا أبعد المذاهب عن الصواب، وقد تم الرد على هذا القول.

وقال آخرون: يقنت في المغرب والفجر.

وذهب آخرون: إلى أنه منسوخ إلا في صلاة الفجر فقط.

Rujukan halaman ini: القنوت، ص 80 (SanadKitab #147094, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.