Lewati ke konten

Kitab: Al-Qunut · Pengarang: عدنان العرعور

Baca halaman 98

  1. مسألة رقم (٥): حكم الجهر به، والتأمين، ورفع الأيدي، والصلاة على النبي ﷺ?
  2. وأما دليل تأمين المأمومين

وقد ذكر البيهقي آثاراً عن الصحابة في رفع اليدين منهم عمر بن الخطاب، وصححه عنه (٢ - ٢١٢).

وكذلك النووي في المجموع (٣ - ٥١١) نقلاً عن البخاري في جزء رفع اليدين وصححها وقال: "وهذا هو الصحيح" أي: رفع اليدين.

ويرفع المأمومون أيديهم اقتداء بالإمام، لقوله ﷺ:

((إنما جعل الإمام ليُؤتمّ به)) [البخاري (١/ ١٧٦)].

وأما مسح الوجه: فلم يثبت عن النبي ﷺ في الصلاة ولا خارجها، وما ورد في ذلك، فإما موضوع أو شديد الضعف، وقد حققت ذلك في مسألة خاصة يسر الله طبعها، وإذا لم يثبت ذلك ففعله بدعة.

قال العز بن عبد السلام: "لا يفعله إلا جاهل " (١).

وقال البيهقي (١ - ٢١٢):

"فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف".

Rujukan halaman ini: القنوت، ص 98 (SanadKitab #147094, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.