ثم ضعف الحديث الوارد، ثم قال: "وأما في الصلاة، فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح، ولا أثر ثابت، ولا قياس، فالأولى ألا يفعله".
وقال النووي في المجموع (٣ - ٥٠١):
"لا يمسح، وهذا هو الصحيح" وضعف الحديث الوارد في ذلك.
وقال ابن قدامة في المغني (١ - ٧٨٦) من الشرح:
"فهل يمسح وجهه بيده: روايتان: إحداهما: لا يفعل لأنه روي عن أحمد أنه قال: لم أسمع فيه بشيء".
ثم ذكر الوجه الآخر، واستدل له بالأحاديث الضعيفة والموضوعة.
وأما الصلاة والسلام على النبي ﷺ فلم تثبت في حديث صحيح، ولا حسن.
وقد ثبت عن بعض الصحابة ﵃ الصلاة على النبي ﷺ في قنوت رمضان، فهل هو في حكم دعاء قنوت النازلة، لأنه