Lewati ke konten

Kitab: Al-Qunut · Pengarang: عدنان العرعور

Baca halaman 99

  1. مسألة رقم (٥): حكم الجهر به، والتأمين، ورفع الأيدي، والصلاة على النبي ﷺ?
  2. وأما دليل تأمين المأمومين

ثم ضعف الحديث الوارد، ثم قال: "وأما في الصلاة، فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح، ولا أثر ثابت، ولا قياس، فالأولى ألا يفعله".

وقال النووي في المجموع (٣ - ٥٠١):

"لا يمسح، وهذا هو الصحيح" وضعف الحديث الوارد في ذلك.

وقال ابن قدامة في المغني (١ - ٧٨٦) من الشرح:

"فهل يمسح وجهه بيده: روايتان: إحداهما: لا يفعل لأنه روي عن أحمد أنه قال: لم أسمع فيه بشيء".

ثم ذكر الوجه الآخر، واستدل له بالأحاديث الضعيفة والموضوعة.

وأما الصلاة والسلام على النبي ﷺ فلم تثبت في حديث صحيح، ولا حسن.

وقد ثبت عن بعض الصحابة ﵃ الصلاة على النبي ﷺ في قنوت رمضان، فهل هو في حكم دعاء قنوت النازلة، لأنه

Rujukan halaman ini: القنوت، ص 99 (SanadKitab #147094, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.