Lewati ke konten

Kitab: Hukmul Ihram min Jiddah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca halaman 65

  1. حكم من مر من ميقات إلى ميقات آخر ثم أحرم منه

لاشك أنه ليس عليه شيء، لكن لمن تدبّر وتأمّل، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وكذلك الأمر سواء لو رجع إلى ميقات آخر فأحرم منه.

روى الإمام الشافعي عن عطاء بسندٍ صحيحٍ أنه قال: ((من أخطأ أن يُهلّ بالحج من ميقاته، أو عمد ذلك، فليرجع إلى ميقاته فليهلّ منه)).

ولم يوجب عليه دماً إلا إذا أحرم بعد التجاوز، قال الإمام الشافعي معقباً: ((وبهذا نأخذ)) (١).

قال شيخ الاسلام -نقلاً عن الإمام أحمد-:

((وإذا دخل مكة بغير إحرام: فإن كان عليه وقت وأراد الحج، رجع إلى الميقات، فأهلّ منه، ولا دم عليه، ثم قال: لأنهم قد أتوا بالواجب، وتلك المجاوزة ليست نسكاً فلا وجه لإيجاب الدم)) (٢).

Rujukan halaman ini: حكم الإحرام من جده، ص 65 (SanadKitab #147095, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.