Lewati ke konten

Kitab: Hukmul Ihram min Jiddah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca halaman 66

  1. حكم من مر من ميقات إلى ميقات آخر ثم أحرم منه

وقال ابن قدامة الحنبلي:

((من جاوز الميقات مريداً للنسك غير محرم، يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، فيحرم منه فإن رجع إليه فأحرم منه فلاشيء عليه)) (١).

وقال الصنعاني:

((وقال الجمهور -فيمن تجاوز من غير إحرامٍ-: لو رجع إلى الميقات قبل التلبس سقط الدم)) (٢).

قلت: إذا عُرف هذا، وفُهم ما قد سلف من المقصود من المواقيت، وأن ليس لها قدسية في ذاتها، وأنها للإحاطة والإعلام، عُرف: أنه لو تجاوز متجاوزٌ فسواء عليه أرجع إلى ميقاته، أو إلى ميقات آخر ثم أحرم منه، فلاشيء عليه.

وذلك لانعدام الدليل على وجوب رجوع المتجاوز إلى الميقات نفسه الذي تجاوز منه (٣).

Rujukan halaman ini: حكم الإحرام من جده، ص 66 (SanadKitab #147095, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.