((وإنما فائدة التوقيت: وجوب الإحرام من هذه المواقيت)) (١).
وعلى هذا: فمن أحرم من هذه أو من تلك، أو تجاوز هذه إلى تلك، كل ذلك سواء، إذ المقصود: أن لا يتجاوز القاصد هذا المحيط في آخر دخول له إلا محرماً من أي نقطةٍ شاء.
وقد ثبت أن ابن عمر أحرم من ((الفُرع)) وأحرمت عائشة أم المؤمنين ﵄ من ((الجحفة)) (٢) ولا يمكن لأهل المدينة الإحرام من