Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 118

  1. الباب الأول
  2. الفصل الخامس من يباح له الفطر ومن يجب
  3. المبحث الثالث: صيام الحامل والمرضع
  4. المطلب الثالث: إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على الجنين والرضيع، ماذا عليهما؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال (¬١):

• القول الأول: ذهب أبو حنيفة إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فليس عليهما إلا القضاء (¬٢).

واستدل لذلك بعموم قول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ وَضَعَ عَنِ المسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ المسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالمرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 118 (SanadKitab #1471, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.