-
المطلب الأول: يجوز للحبلى أن تفطر إذا خافت على جنينها، والمرضع إذا خافت على رضيعها - بالإجماع.
-
المطلب الثانى: إذا خافت الحامل والمرضع على أنفسهما، فعليهما القضاء دون الكفارة بالإجماع.
-
المطلب الثالث: إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على الجنين والرضيع، ماذا عليهما؟