المبحث الثالث: القُبلة للصائم
اختلف أهل العلم في حكم القبلة للصائم على أقوال:
• القول الأول: أن القبلة تباح للصائم: وهذا قول عائشة (¬١) وابن مسعود (¬٢) وأبي هريرة (¬٣) وسعد بن مالك (¬٤) وأبي سعيد (¬٥) وابن عباس (¬٦).
وفي «الصحيحين» (¬٧) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ ضَحِكَتْ».