Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 233

  1. الباب الأول
  2. الفصل العاشر مباحات الصيام
  3. المبحث الثالث: القبلة للصائم

المبحث الثالث: القُبلة للصائم

اختلف أهل العلم في حكم القبلة للصائم على أقوال:

• القول الأول: أن القبلة تباح للصائم: وهذا قول عائشة (¬١) وابن مسعود (¬٢) وأبي هريرة (¬٣) وسعد بن مالك (¬٤) وأبي سعيد (¬٥) وابن عباس (¬٦).

وفي «الصحيحين» (¬٧) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ ضَحِكَتْ».

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 233 (SanadKitab #1471, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.