Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 234

  1. الباب الأول
  2. الفصل العاشر مباحات الصيام
  3. المبحث الثالث: القبلة للصائم

روى مسلم (¬١) عَنْ حَفْصَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ».

وروى البخاري (¬٢) عن أم سلمة أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

• القول الثاني: أن القُبلة تحرم للصائم:

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾، فإنه منع المباشرة في النهار.

وأجيب بأن المراد في الآية الجماع، وقد بَيَّن ذلك فعله ﷺ، كما في أحاديث الباب (¬٣).

قال ابن حزم (¬٤): وأما من أبطل الصوم بالقُبلة فاحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ قلنا: قد صح عن رسول الله إباحة المباشرة، وهو المبين عن الله تعالى مراده منا، فصَحَّ أن المباشرة المحرمة في الصوم إنما هي الجماع فقط.

أما دليلهم من السنة فاستدلوا بحديث مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ النبي ﷺ قَالَتْ: سُئِلَ النبي ﷺ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ قَالَ: «قَدْ أَفْطَرَا» (¬٥).

واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله ﷺ.

أما دليلهم من المأثور:

١ - فأثر عمر بن الخطاب: كان ينهى عن قبلة الصائم، فقيل له: إن رسول الله ﷺ كان يقبل وهو صائم! فقال: ومَن ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله ﷺ؟! (¬٦).

٢ - وعنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُمْ يَنْهَوْنَ

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 234 (SanadKitab #1471, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.