Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 235

  1. الباب الأول
  2. الفصل العاشر مباحات الصيام
  3. المبحث الثالث: القبلة للصائم

عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ (¬١).

٣ - أثر عبد الله بن عمر: أنه كان ينهى عن القُبلة للصائم (¬٢).

٤ - أثر عروة بن الزبير: قال: لم أر القُبلة تدعو إلى خير (¬٣).

قلت: وأما الآثار التي وردت عن الصحابة تنهى عن القبلة فلأنها ربما تدعو إلى الجماع، ولذلك لما قيل لعمر: إن رسول الله ﷺ كان يقبل وهو صائم، قال: من له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله؟!

وقال عروة بن الزبير: لم أر القبلة تدعو إلى خير، وقد صح عن عدد كبير من الصحابة إباحة القبلة (¬٤).

قال الشافعي: وهذا عندي ليس اختلافًا والله أعلم، على ما وصفت ليس اختلافًا منهم، ولكن على الاحتياط؛ لئلا يشتهي فيجامع، وبقدر ما يرى من السائل أو يظن به.

• القول الثالث: أن القبلة مباحة للشيخ محرمة على الشاب.

واستدلوا بالسنة والمأثور.

أما دليلهم من السنة: فعنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النبي ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ. فَإِذَا الَّذِى رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَالَّذِى نَهَاهُ شَابٌّ (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 235 (SanadKitab #1471, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.