Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 237

  1. الباب الأول
  2. الفصل العاشر مباحات الصيام
  3. المبحث الثالث: القبلة للصائم

• القول الخامس: لا يجوز تقبيل المرأة وهي صائمة.

واستدلوا لذلك بحديث عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ لا يمس من وجهي شيئًا وأنا صائمة» (¬١).

واعترض عليه بأن هذا الحديث منكر، وقد صح عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُقَبِّلُنِى وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ (¬٢).

• القول السادس: أن القُبلة مكروهة.

قال مالك: لَا أُحِبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُقَبِّلَ أَوْ يُبَاشِرَ (¬٣).

• القول السابع: أن القُبلة مستحبة.

قال ابن حزم (¬٤): وأما الْقُبْلَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ لِلرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَأَمَتِهِ الْمُبَاحَةِ له، فَهُمَا سُنَّةٌ حَسَنَةٌ نَسْتَحِبُّهَا لِلصَّائِمِ شَابًّا كانَ أو كَهْلاً أو شَيْخًا، وَلَا نبالي أَكَانَ مَعَهَا إنْزَالٌ مَقْصُودٌ إلَيْهِ أو لم يَكُنْ.

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 237 (SanadKitab #1471, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.