Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 259

  1. الباب الأول
  2. الفصل الحادى عشر الإفطار والسحور
  3. المبحث الثالث: في السحور وما يتعلق به من أحكام، وفيه مطالب
  4. المطلب الخامس: من سمع نداء الفجر والإناء في يده ماذا يفعل؟

الصادق مستطيرًا (بالراء) أى منتشرًا عَرَضًا في الأفق. قال أصحابنا: والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثانى، فبه يدخل وقت صلاة الصبح، ويخرج وقت العشاء، ويدخل في الصوم، ويحرم به الطعام والشراب على الصائم، وبه ينقضي الليل ويدخل النهار، ولا يتعلق بالفجر الأول شيء من الأحكام بإجماع المسلمين.

قال صاحب الشامل: «سُمي الفجر الأول كاذبًا؛ لأنه يضيء ثم يسْوَد ويذهب، وسُمي الثانى صادقًا؛ لأنه صدق عن الصبح وبَيَّنه».

• القول الثاني: قال ابن القيم (¬١): فروى إسحاق بن راهويه، عن وكيع أنه سمع الأعمش يقول: «لَوْلَا الشُّهْرَةُ لَصَلَّيْت الْغَدَاةَ ثُمَّ تَسَحَّرْت». ثم ذكر إسحاق، عن أبي بكر الصديق، وعلي، وحذيفة (¬٢). أي أن من سمع نداء الفجر والإناء في يده في رمضان فليشرب.

واستدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور.

أما دليلهم من السنة: فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 259 (SanadKitab #1471, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.