Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 260

  1. الباب الأول
  2. الفصل الحادى عشر الإفطار والسحور
  3. المبحث الثالث: في السحور وما يتعلق به من أحكام، وفيه مطالب
  4. المطلب الخامس: من سمع نداء الفجر والإناء في يده ماذا يفعل؟

النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ» (¬١).

١ - شاهد جابر: عن أبي الزبير قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الصِّيَامَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ لِيَشْرَبَ مِنْهُ فَيَسْمَعُ النِّدَاءَ. قَالَ جَابِرٌ: كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لِيَشْرَبْ» (¬٢).

٢ - شاهد أبي أمامة: قال: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالإِنَاءُ فِي يَدِ عُمَرَ، قَالَ: أَشْرَبُهَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَشَرِبَهَا (¬٣).

٣ - شاهد بلال: قال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُوذِنُهُ بِالصَّلَاةِ - قال أَبُو أَحْمَدَ: وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ - فَدَعَا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ وَسَقَانِي، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ، فَقَامَ يُصَلِّي بِغَيْرِ وُضُوءٍ يُرِيدُ الصَّوْمَ (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 260 (SanadKitab #1471, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.