Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 369

  1. الباب الثالث قيام رمضان
  2. الفصل الثاني الوتر
  3. المبحث الخامس صفة الوتر
  4. المطلب الأول: الوتر بركعة

المبحث الخامس صفة الوتر

وفيه مطالب:

• المطلب الأول: الوتر بركعة:

• مشروعية الوتر بركعة واحدة:

يصح الوتر بركعة لما ورد في البخاري (¬١) من حديث ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لك ما صَلَّيْتَ»

وفي رواية عند البخاري (¬٢) كان النبي ﷺ يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة.

• إذا أوتر بركعة، فهل يشترط أن يتقدم هذه الركعة شفع؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: جواز الوتر بركعة واحدة ليس قبلها شفع، وإليه ذهب الشافعي (¬٣) وأحمد في رواية (¬٤).

واستدلوا لذلك بما روى البخاري (¬٥) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ.

قال ابن رشد (¬٦): وظَاهِرُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تُوتِرُ دُونَ أَنْ تُقَدِّمْ عَلَى وِتْرَهَا شَفْعًا، وقد صح

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 369 (SanadKitab #1471, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.