الوتر بركعة واحدة عن عثمان بن عفان (¬١)، وسعد بن أبي وقاص (¬٢) ومعاوية بن أبي سفيان (¬٣)، وغيرهم.
• القول الثاني: يُكره الوتر بركعة واحدة ليس قبلها شفع:
وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد (¬٤). واستدلوا لذلك بأنه روي أن النبي ﷺ نهى عن البتيراء، أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها (¬٥).