Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 377

  1. الباب الثالث قيام رمضان
  2. الفصل الثاني الوتر
  3. المبحث السابع: مشروعة قضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه

عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ»

ويشهد له عموم قوله ﷺ: «مَنْ نَسِىَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (¬١).

وفي لفظ: «مَنْ نَسِىَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (¬٢) فيدخل في عمومه الوتر.

قال ابن حزم (¬٣): وأما من نَسِيَهُ فَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ ﵇: «من نَسِيَ صَلَاةً أو نَامَ عنها، فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا»، وَهَذَا عُمُومٌ يَدْخُلُ فيه كُلُّ صَلَاةِ فَرْضٍ وَنَافِلَةٍ فَهُوَ بِالْفَرْضِ أَمْرُ فَرْضٍ وهو بِالنَّافِلَةِ أَمْرُ نَدْبٍ وَحَضٍّ لأن النَّافِلَةَ لَا تَكُونُ فَرْضًا.

قال شيخ الإسلام: وَقَدْ صح عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قال: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا» وَهَذَا يَعُمُّ الْفَرْضَ وَقِيَامَ اللَّيْلِ وَالْوِتْرَ وَالسُّنَنَ الرَّاتِبَةَ.

أما دليلهم من القياس: فقد صح أن النبي ﷺ قضى بعض النوافل كركعتي الفجر (¬٤)، وقضاء ركعتي الظهر بعد العصر (¬٥) وقضاء صلاة الليل (¬٦) فكذا يجوز قضاء الوتر.

• القول الآخر: هو عدم مشروعية قضاء الوتر.

قال المزني: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ لم يَقْضِ (¬٧).

واستدلوا بالسنة والمعقول:

أما دليلهم من السنة: فروى مسلم عن عائشة: (أن رسول الله ﷺ إذا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ من

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 377 (SanadKitab #1471, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.