فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِى فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِى وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ».
• القول الآخر: رُوي عن ابن عمر (¬١) وطاوس (¬٢) ومالك (¬٣) القول بعدم مشروعية القنوت في صلاة الوتر.
واستدلوا لذلك بأنه لم يصح في قنوت الوتر حديث (¬٤).
واعْتُرِضَ عليه بأن حديث الحسن بن علي إسناده صحيح.
والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء، أي: مشروعية القنوت في صلاة الوتر.
وممن قال بمشروعية القنوت في الوتر من أصحاب النبي ﷺ: ابن مسعود (¬٥)، وأُبي بن كعب (¬٦) وابن عباس (¬٧) وابن عمر (¬٨)، وغيرهم (¬٩).