Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 389

  1. الباب الثالث قيام رمضان
  2. الفصل الثالث القنوت
  3. المبحث الثالث: هل للقنوت وقت معين؟

وهؤلاء هم أفهم الناس لسنة النبي ﷺ.

• المبحث الثالث: هل للقنوت وقت معين؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوالٍ:

• القول الأول: أن القنوت في الوتر يكون في السَّنة كلها.

وروي هذا القول عن عمر (¬١) وعلي (¬٢) وابن مسعود (¬٣) ولكنه لا يصح عنهم.

وبه قال الحنفية ووجه عند الشافعية ورواية عن أحمد (¬٤).

• القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد إلى أن القنوت في الوتر في النصف الثاني من رمضان (¬٥).

صح هذا عن أُبي بن كعب وعبد الله بن عمر (¬٦)، وحكاه النووي عن ابن سيرين والزهري (¬٧).

• القول الثالث: أن القنوت في الوتر يكون في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان. ورد ذلك عن الحسن وقتادة وصح عن معمر

• القول الرابع: أن القنوت في الوتر يكون في شهر رمضان كله، وبه قال الأوزاعي، وهو قول الشافعية.

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 389 (SanadKitab #1471, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.