Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 398

  1. الباب الثالث قيام رمضان
  2. الفصل الثالث القنوت
  3. المبحث السادس: مستحبات القنوت، وفيه مطالب
  4. المطلب الخامس: التأمين خلف الإمام عند دعاء القنوت

الإمام بحديث ابن عباس: (قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ … ) رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح.

قال الإمام أحمد (¬١): الذي يعجبنا أن يقنت الإمام، ويؤمن من خلفه.

وقال ابن قدامة (¬٢): إذَا أَخَذَ الْإِمَامُ في الْقُنُوتِ، أَمَّنَ مَنْ خَلْفَهُ، لَا نَعْلم فِيهِ خلافًا.

وقال النووي (¬٣): وأما الثناء وهو قوله: (فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ) فيشاركه في قوله أو يسكن، والمشاركة أَوْلى؛ لأنه ثناء وذكر لا يليق فيه التأمين.

وسئل الإمام أحمد (¬٤) (اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ) ماذا يقول من خلفه؟ قال: يؤمن في موضع التأمين.

وقال ابن نصر: الذي اختاره أن يسكن حتى يفرغ، فإذا بلغ بعد ذلك موضع الدعاء أمَّنوا.

وقال محمد بن نجيب المطيعي (¬٥): من البدع التي لم نجد لها أصلًا: قول المأمومين وكأنهم في حلقات التواجد عن عبارات الثناء هذه: «حقًّا» وقولهم عند تباركت ربنا وتعاليت: «يا الله» ويجاريهم في ذلك بعض المتفقهين.

الحاصل: أنه لم يصح في هذا عن الرسول خبر ولا عن الصحابة، أما عند الدعاء فيؤمن المأموم، أما عند الثناء فالأظهر أنه يسكت، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 398 (SanadKitab #1471, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.