Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 400

  1. الباب الثالث قيام رمضان
  2. الفصل الثالث القنوت
  3. المبحث السابع: هل يشرع مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت؟

أما الآثار: فروى البخاري في «الأدب المفرد» بإسناده عن أبي نعيم قال: (رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَدْعُوَانِ، يُدِيرَانِ بِالرَّاحَتَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ) (¬١).

واعْتُرِض عليه بأنه لا يصح.

وورد عن الحسن أنه إذا فرغ من دعائه يمسح بها وجهه (¬٢).

وفيه عنعنة ابن جريج، ولم يصرح بالتحديث.

وصح المسح عن معمر بن راشد (¬٣)، وعبد الرزاق (¬٤) وإسحاق بن راهويه (¬٥) وفي رواية عن الإمام أحمد أنه قال: لا بأس ولم يفعله (¬٦).

وهذه الآثار قد أجاب عنها البيهقي بأنها خارج الصلاة وليست صريحة في قنوت الوتر.

وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم مشروعية المسح على الوجه عند القنوت في الوتر.

١ - سئل ابن المبارك عَنِ الَّذِى إِذَا دَعَا مَسَحَ وَجْهَهُ، قَالَ: لم أَجِدْ لَهُ ثَبَتًا (¬٧).

٢ - وسئل مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء، فأنكر ذلك وقال: ما علمت (¬٨).

٣ - قال ابن نصر: وكره ذلك سفيان (¬٩).

٤ - وقال البيهقي: لم يَثْبُتْ بِخَبَرٍ صَحِيحٍ وَلَا أَثَرٍ ثَابِتٍ وَلَا قِيَاسٍ (أي المسح على

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 400 (SanadKitab #1471, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.