Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 408

  1. الباب الرابع الاعتكاف
  2. التمهيد
  3. المبحث السادس: أقسام الاعتكاف

يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ».

وفي «الصحيحين» عن عائشة ﵂ قالت: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ (¬١) وَأَحْيَا لَيْلَهُ (¬٢) وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ (¬٣) (¬٤).

• المبحث السادس: أقسام الاعتكاف:

الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وواجب:

• فالمسنون: ما تطوع به المسلم تقربًا إلى الله، وطلبًا لثوابه، واقتداء بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، ويتأكد ذلك في العشر الأواخر.

• والواجب: هو ما أوجبه المرء على نفسه، إما بالنذر المطلق، مثل أن يقول: لله عليَّ أن أعتكف كذا، أو بالنذر المعلق كقوله: إن شفا الله مريضى لأعتكفن كذا (¬٥).

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الاعتكاف سنة، لا يجب على الناس فرضًا، إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرًا فيجب عليه (¬٦).

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 408 (SanadKitab #1471, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.